الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1198 سنة 18 ق – جلسة 15 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 648

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 1198 سنة 18 القضائية

سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. الشهادة به مباشرة غير ممكنة.
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً. وإذن فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدي في إثباته، كما لا يجدي في إثباته أن تعتمد المحكمة على أن أحد المتهمين قرر "أن ثمة خصومة قائمة بينه هو وأهله وبين المجني عليه وأهله، وأن هذه الخصومة ترجع إلى سنة قبل الحادث، وسلم بحصول المشاجرة التي حصل بسببها الاعتداء، وأن المجني عليه شهد هو وأمه بسوء جوار المتهمين ورغبتهم الملحة في إجلائه هو وأهله من منزله وبحصول مشاجرة بينهم في أمسية يوم الحادث".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات