الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1183 سنة 18 ق – جلسة 15 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 648

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 1183 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. إدانة متهم في سرقة خطاب فيه إذْن بريد مع تمسكه – استناداً إلى دليل – بأنه سلَّم الخطاب إلى صاحبه دون رد على هذا الدفاع. قصور مخل.
إذا كان المتهم بسرقة خطاب مظروف به إذْن بريد بمبلغ من النقود قد تمسك – وهو مكلف بتوزيع البريد – بأنه سلَّم هذا الخطاب إلى صاحبه، كما هو ثابت في الدفتر، ولكن المحكمة أدانته في السرقة دون أن تحقق دفاعه وترد عليه، فهذا منها قصور مخل، إذ هذا الدفاع من شأنه أن يؤثر في كيان الجريمة المرفوعة بها الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات