الطعن رقم 1179 سنة 18 ق – جلسة 15 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 648
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1179 سنة 18 القضائية
تزوير. الإخطار الذي أعدته مراقبة تسوية الديون العقارية لإخبار
الدائن بقرار اللجنة المشكلة لهذا الغرض. محرر رسمي. التزوير فيه تزوير في ورقة رسمية.
الإخطار الذي أعدته مراقبة تسوية الديون العقارية لإخبار الدائن الذي قدم طلباً بتسوية
ديون مدينه بالقرار الذي تصدره اللجنة المشكلة قانوناً لهذا الغرض متى وُقِّع عليه
من رئيس هذه المصلحة وختم بختمها فإنه يكون محرراً رسمياً والتزوير فيه تزوير في ورقة
رسمية.
