الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1669 سنة 18 ق – جلسة 08 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 642

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1669 سنة 18 القضائية

دفاع. على الدفاع أن يطلب إثبات ما يهمه من الطلبات في محضر الجلسة. خلو محضر الجلسة والحكم مما يدعي أنه أبداه من وجوه الدفاع. لا يقبل من الدفاع النعي على الحكم بأنه لم يرد عليها.
على الدفاع أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات في محضر الجلسة، حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه. فإذا كان محضر الجلسة والحكم المطعون فيه خاليين مما يدعي أنه أبداه من وجوه الدفاع فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه لم يرد عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات