الطعن رقم 1182 سنة 18 ق – جلسة 08 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 641
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1182 سنة 18 القضائية
تفتيش. إذن به. انقضاء الأجل المحدد للتفتيش. لا يترتب عليه بطلان
الإذن. صدور إذْن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى. التفتيش الحاصل في بحر هذه المدة
صحيح.
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن. وكل ما في
الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك، ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله
ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. فإذا أصدرت النيابة
إذناً في التفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعاً واحداً ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن، وبعد
انقضائه صدر إذْن آخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعاً آخر، فالتفتيش الحاصل في أثناء
هذا الأسبوع يكون صحيحاً.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن إدانة الطاعن
بنيت على ضبط المخدر أثناء التفتيش, مع أن هذا التفتيش باطل لحصوله بغير إذن صحيح.
وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن النيابة أصدرت بادئ الأمر إذناً بالتفتيش وحددت لتنفيذه
أسبوعاً واحداً، إلا أن الأسبوع انقضى بدون تنفيذ، وبعد انقضائه بساعات صدر إذْن آخر
بامتداد الإذن السابق أسبوعاً آخر مع أنه بانقضاء الأسبوع المحدد لسريان الإذن الأول
يصبح كأنه لم يكن، فالامتداد الوارد في الإذن الثاني يكون قد صادف إذناًً غير قائم.
وحيث إن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر حصل في أثناء المدة التي حددها الإذن الثاني
الصادر من النيابة. ولما كان انقضاء الأجل المحدد في الإذن الأول يترتب عليه بطلانه،
وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك فإن الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله
تكون جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه مضي الأجل المذكور.
