الطعن رقم 1175 سنة 18 ق – جلسة 08 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 640
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1175 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها
الدعوى عليه وتقديمه حكماً يفيد ذلك. إدانته دون تعرض لهذا الدفاع. قصور.
لا يصح في القانون محاكمة المتهم أكثر من مرة عن واقعة واحدة. وإذن فإذا كان الثابت
أن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها
الدعوى عليه، وقدم إليها حكماً يفيد ذلك، ومع هذا أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا
الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.
