الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1683 سنة 18 ق [] – جلسة 03 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 640

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1683 سنة 18 القضائية [(1)]

تفتيش. متهم. إلقاؤه طواعية بعلبة كانت معه عندما شاهد رجال البوليس قادمين. التقاطها والاطلاع على ما فيها. لا يحق له أن يطعن على ذلك.
ما دام المتهم هو الذي ألقى بالعلبة التي بها المخدر طواعية واختياراً عندما شاهد رجال البوليس قادمين، فهذا يدل على تخليه عنها وعدم أحقيته في الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها.


[(1)] في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من حضرة فهيم عوض بك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات