الطعن رقم 1682 سنة 18 ق [] – جلسة 03 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 640
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1682 سنة 18 القضائية [(1)]
استئناف. أثره. محكمة استئنافية. ليس عليها أن تلفت المتهم إلى
أي دفاع متعلق بوقائع الدعوى.
الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية ويطرحها على بساط البحث
بكامل أجزائها، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أي دفاع متعلق بوقائع
الدعوى.
[(1)] في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من فهيم عوض بك.
