الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1678 سنة 18 ق – جلسة 03 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 639

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1678 سنة 18 القضائية

أ – قتل تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. توافر رابطة الزمنية بين الجريمتين. تقدير موضوعي.
ب – شهود. مدع بحق مدني. سماعه كشاهد وتحليفه اليمين. جائز. متهم في واقعة مرتبطة بواقعة أخرى. فصل إحداهما عن الأخرى. سماعه كشاهد في الواقعة الأخرى. جائز.
1 – إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان تقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 – ليس في القانون ما يمنع المحكمة من تحليف المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى إذا ما رأت سماعه كشاهد، ولا من تحليف من كان متهماً في واقعة مرتبطة بالواقعة التي سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات