الطعن رقم 1654 سنة 18 ق [] – جلسة 03 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 637
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1654 سنة 18 القضائية [(1)]
إثبات. شاهد. تصديقه فيما قاله عن مباشرة متهم ارتكاب القتل وعدم
تصديقه فيما قاله عن المتهم بالتحريض على هذه الجريمة. لا جناح على المحكمة في ذلك.
لا جناح على المحكمة إذا هي صدقت شاهداً فيما قاله عن واقعة مباشرة المتهم ارتكاب القتل
ولم تأخذ بما قاله في حق من اتهم بتحريضه على ارتكاب هذه الجريمة.
[(1)] في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من حضرة فهيم عوض بك.
