الطعن رقم 1167 سنة 18 ق – جلسة 03 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 636
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1167 سنة 18 القضائية
تعويض. توافق المتهمين على إيقاع الأذى بالمجني عليه. كل منهم ملزم
بتعويضه عما وقع سواء بفعله أو بفعل زملائه.
ما دامت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى أن الضرر الذي أصاب المجني عليه سببه اعتداء
المتهمين عليه في وقت واحد ومكان واحد وملابسات واحدة، مما استخلصت منه توافقهم على
إيقاع الأذى به، فهذا يبرر قانوناً إلزام كل منهم بتعويضه عن كل ما وقع عليه سواء بفعله
هو أو بفعل زملائه بعضهم أو كلهم.
