الطعن رقم 1159 سنة 18 ق – جلسة 03 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 636
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1159 سنة 18 القضائية
دفاع. متهمان في دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن
أحدهما يستلزم أن يقوم به محام غير محامي الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. بطلان
المحاكمة.
إذا تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى ظاهر من واقعتها ومن الأدلة المقدمة فيها
أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام لا شأن له بالدفاع عن الآخر لتعارض مصلحتيهما،
فهذا خطأ يستوجب بطلان المحاكمة.
