الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1153 سنة 18 ق – جلسة 03 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 635

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1153 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم في جريمة قتل. طلب ندب طبيب لمناقشه في حالة المجني عليه هل كان يستطيع الإدلاء بأقوال مع جسامة إصابته. رفضه دون رد عليه. إدانة المتهم على أساس أن المجني عليه تكلم. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم في جريمة قتل قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان أطباء لمناقشتهم في هل المجني عليه كان يستطيع، مع جسامة ما به من الإصابة على النحو الظاهر في تقرير الصفة التشريحية، أن يدلي بأقوال، فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب دون أن ترد عليه بما يبرر رفضها إياه وأدانت المتهم على أساس أن المجني عليه تكلم بعد إصابته، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات