الطعن رقم 729 سنة 18 ق – جلسة 03 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 634
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 729 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. تموين. بيع أقمشة صوفية بأكثر من السعر الواجب. إدانة
المتهم. عدم بيان الحكم الثمن الذي حصل البيع به ولا مقدار السعر المحدد لها ولا مضمون
المحضر ووجه استدلاله به. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع أقمشة صوفية بأكثر من السعر الواجب، ولم
يبين الثمن الذي بيعت به الأقمشة ولا مقدار السعر الجبري المحدد لها ولا مضمون المحضر
الذي اعتمد على ما جاء فيه ووجه استدلاله به على الإدانة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً
نقضه.
