الطعن رقم 1648 سنة 18 ق – جلسة 25 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 632
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1648 سنة 18 القضائية
سقوط الدعوى. دعوى اختلاس أشياء محجوزة. مبدأ سقوطها. من تاريخ
وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة
إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
