الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1642 سنة 18 ق – جلسة 25 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 632

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 1642 سنة 18 القضائية

إجراءات. دعوى جنائية. وقفها حتى يفصل في دعوى مدنية متعلقة بها. غير لازم.
القاضي في المواد الجنائية غير ملزم – بحسب الأصل – بوقف الدعوى حتى يفصل في دعوى مدنية مرتبطة أو متعلقة بها. فإذا دفع الحارس في دعوى اختلاس المحجوز بأنه سلم المحجوز للمدين وإن هذا باعه ووفَّى الحاجز دينه وأن المدين رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين، وطلب التأجيل حتى يفصل في دعوى براءة الذمة، فعرض القاضي لهذا الدفاع وفنده وأدان الحارس في جريمة الاختلاس، فإنه لا يكون قد أخطأ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات