الطعن رقم 1166 سنة 18 ق – جلسة 25 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 631
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1166 سنة 18 القضائية
سرقة. مستخدم. إدانته في سرقة مال لمخدومه. إثبات أن المسروق كان
في حيازة المخدوم. لا خطأ في ذلك.
ما دامت المحكمة حين اعتبرت الواقعة سرقة قد بينت أن المسروق كان في حيازة صاحبه، وأن
اتصال المتهم به بوصف كونه مستخدماً في المحل لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود في
باب خيانة الأمانة، فإنها لا تكون قد أخطأت.
