الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 786 سنة 18 ق – جلسة 25 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 631

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 786 سنة 18 القضائية

أ – ارتباط. تقديره موضوعي. فصل جنحة عن جناية.
ب – تعويض. استخلاص المحكمة وقوع الاعتداء من المتهمين في زمان واحد ومكان واحد. قضاؤها عليهم بالتعويض متضامنين. مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات.
1 – الارتباط الذي يستوجب نظر الجرائم المرتبطة بعضها ببعض معاً أمر متعلق بالموضوع، فلا وجه للطعن على الحكم إذا فصلت المحكمة تهمة الجنحة بالنسبة إلى بعض المتهمين وأمرت بنظر الجناية بالنسبة إلى بعض آخر، ما دام ذلك لم يحل دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل لهؤلاء استيفاء دفاعهم، وخصوصاً إذا كانوا لم يتمسكوا بضرورة نظر الدعوى بالنسبة إلى كل من كانوا متهمين فيها.
2 – إذا كانت المحكمة قد استخلصت أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المجني عليه في زمان واحد ومكان واحد، مما استفادت منه توافق إرادتهم على الاعتداء، ثم حكمت عليهم بالتعويض متضامنين، فقضاؤها بذلك مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات