الطعن رقم 781 سنة 18 ق – جلسة 25 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 630
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 781 سنة 18 القضائية
شهود. حكم. تسبيبه. تمسك الدفاع عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية
بسماع شهود النفي. إجابته إلى هذا الطلب وتأجيل القضية لإعلانهم. طلب التأجيل في الجلسة
التالية. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع شهود النفي،
فأجابته المحكمة إلى طلبه ورخصت له في إعلان شهوده، ثم بالجلسة التالية طلب التأجيل
فرفضت المحكمة، فأصرَّ المحامي عليه فحجزت القضية للحكم، ثم قضت فيها بتأييد الحكم
الابتدائي لأسبابه ولم تتعرض في حكمها لطلب التأجيل ولم ترد عليه، فإن ذلك منها يعد
قصوراً موجباً لنقض الحكم.
