الطعن رقم 1623 سنة 18 ق – جلسة 18 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 630
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1623 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة. دفع هام. وجوب الرد عليه بما يفنده. مثال.
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه إذ زرع أرضه بتقاوي غير المعتمدة من وزارة الزراعة لم
يكن في مقدوره – بسبب وباء الكوليرا – الحصول على التقاوي المعتمدة، ومع ذلك أدانته
المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن ينفي عنه الجريمة باعتباره
عذراً قهرياً، فهذا يعد قصوراً مستوجباً لنقض الحكم.
