الطعن رقم 1619 سنة 18 ق – جلسة 18 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 628
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1619 سنة 18 القضائية
تحقيق. مخالفة أو جنحة. لا يلزم فيها تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى.
وكيل نيابة أرادت خادمته شراء فاكهة لحسابه. امتناع التاجر عن بيعها إياها بالسعر المحدد.
تحقيقه هذه الجريمة. لا يهم.
الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة، والقانون لا يوجب
في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي، فما دامت المحكمة قد
حققت بنفسها واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على رواياتهم، فلا يهم
أن يكون الذي باشر التحقيق الأولي في الواقعة (واقعة الامتناع عن بيع فاكهة بالسعر
المحدد) هو وكيل النيابة الذي كانت خادمته هي التي أرادت الشراء لحسابه.
