الطعن رقم 1615 سنة 18 ق – جلسة 18 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 627
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1615 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم غيابياً في اختلاس مستندات تسلمها لتسجيلها.
معارضته. تأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه مع إسناد واقعة أخرى إليه هي اختلاس مبلغ
من النقود. استئناف هذا الحكم. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. حكم معيب لعدم تعيينه
واقعة الإدانة ولعدم تحدثه عن نية اختلاس المستندات بعد ثبوت ردها.
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم باختلاس مستندات تسلمها على سبيل الوكالة
لتسجيلها، فحكم غيابياً بإدانته في هذه التهمة، فعارض، فأيدت المحكمة هذا الحكم لأسبابه
وأضافت إليها قولها إنها "لا تعول على رد تلك المستندات غير مسجلة بعد انقضاء خمس سنين
على تسلمها فضلاً عن أن المتهم مبدد أيضاً لمبلغ كذا، ثم قالت: "إنه عن تقدير التعويض
فإن أساسه هو تبديد المستندات وعدم تسجيلها وهي كيت وكيت رغم انقضاء نحو خمس سنوات،
فضلاً عن تبديده المبلغ الذي قبضه بمقتضى الإيصال المؤرخ في كذا وهو كذا". ثم لما استأنف
هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لأسبابه مضيفة إليها قولها "إنه بالنظر
لما ثبت من صريح قول المجني عليه بالجلسة إنه تسلم النقود والأوراق موضوع التهمة وإنه
تنازل عن دعواه المدنية قبل المتهم ترى المحكمة وقف تنفيذ العقوبة"، فإن هذا الحكم
يكون معيباً واجباً نقضه إذ هو لا يفهم منه هل كانت إدانة المتهم من أجل الواقعة كما
رفعت بها الدعوى عليه، وهي اختلاس المستندات، أم من أجل واقعة أخرى هي اختلاسه النقود
التي تسلمها لدفعها في التسجيل. ولأنه، فوق ذلك، لم يتحدث عن توفر نية الاختلاس لدى
المتهم مع ذكره أنه رد المستندات المسلمة إليه وأنه أبدى استعداده منذ التحقيق الأول
لردها.
