الطعن رقم 1600 سنة 18 ق – جلسة 18 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 627
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1600 سنة 18 القضائية
استئناف. ميعاده. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. استئنافه
بعد الميعاد. الحكم بعدم قبوله شكلاً. الثابت في هذا الحكم أن المستأنف كان محجوزاً
في الحجر الصحي يوم صدور الحكم المستأنف. هذا عذر قهري. ميعاد استئناف هذا الحكم لا
يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره.
إذا كان المستأنف – كما جاء في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً
– محجوزاً في الحجر الصحي في اليوم الذي صدر فيه الحكم في معارضته في الحكم الابتدائي
باعتبارها كأنها لم تكن، فهذا الحجز يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة في
اليوم المذكور وعلمه بالحكم الذي صدر فيها، فميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من
يوم علمه رسمياً بصدوره، ولا تصح محاسبته على أساس يوم صدوره.
