الطعن رقم 1141 سنة 18 ق – جلسة 18 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 626
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1141 سنة 18 القضائية
تفتيش. ندب ضابط لإجراء التفتيش. تفتيشه أحد المتهمين وإثباته في
محضره تكليف ضابطين كانا معه بتفتيش المتهمين الباقين. التفتيش الذي يجريانه. صحيح.
إذا ندب ضابط لإجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعه ضابطان، وفتش
هو أحد المتهمين وأثبت في محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين، فهذا التكليف من جانبه
يعد ندباً كتابياً لهما لإجراء التفتيش في حدود الإذن الصادر من النيابة، فيكون التفتيش
الذي أجرياه صحيحاً.
