الطعن رقم 1592 سنة 18 ق – جلسة 11 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 625
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1592 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بأن السرقة لم تقع في طريق عمومي استناداً
إلى المعاينة التي أجريت. إدانته في هذه الجريمة دون رد على دفاعه. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن السرقة لم تقع في طريق عمومي مستنداً في ذلك
إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي، ومع ذلك أدانه الحكم في جناية السرقة
في الطريق العام دون أن يرد على ما تمسك به من ذلك، فهذا منه قصور يستوجب نقضه.
