الطعن رقم 1586 سنة 18 ق – جلسة 11 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 624
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1586 سنة 18 القضائية
أ – استئناف. ميعاده. انتهاء الميعاد القانوني في عطلة تلاها يوم
من أيام الجمع. التقرير به على إثر انقضاء العطلة ويوم الجمعة التالي لها. استئناف
في الميعاد.
ب – عقد. تفسيره. مقاصد المتعاقدين. وجوب الاعتبار بها. عقد اعتبرته المحكمة شركة وأدانت
المتهم على أساس أنه وكيل في إدارة أموالها. عدم ذكر الاعتبارات التي استندت إليها
في ذلك. قصور. حكم. تسبيبه.
1 – إذا كان الحكم قد صدر في 8 من أكتوبر وكانت النيابة قد قررت استئنافه بتوكيل من
النائب العمومي في يوم 9 من نوفمبر، وكان ذلك على إثر انقضاء عطلة عيد الأضحى ويوم
الجمعة التالي لها، فالاستئناف يكون قد رفع في الميعاد.
2 – إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عدت العقد محل الدعوى قرضاً لا شركة، ثم اعتبرته
المحكمة الاستئنافية شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل عن المدعي بالحقوق المدنية
في إدارة أموال الشركة، دون أن تذكر الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك، فإن حكمها
يكون قاصراً.
