الطعن رقم 1573 سنة 18 ق – جلسة 11 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 619
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1573 سنة 18 القضائية
تزوير في أوراق رسمية. توقيع شخص على عقد بيع أمام كاتب التصديقات
باعتبار أنه البائع. التصديق على العقد رسمياً على هذا الأساس. هذا تزوير في ورقة رسمية.
إذا تقدم شخص إلى كاتب التصديقات ووقَّع بختم كان معه على عقد بيع باعتبار أنه البائع
وأن الختم ختمه، وتم التصديق على العقد رسمياً على أساس أن البائع نفسه هو الذي حضر
وبصم بختمه، فهذه الواقعة تعد تزويراً في أوراق رسمية تتوافر فيها جميع العناصر القانونية
للجريمة بما في ذلك القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون.
المحكمة
وحيث إن قاضي الإحالة أصدر أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية
على المتهمين لأن ما نسب إليهم غير معاقب عليه بالمواد 211 و212 و213 من قانون العقوبات
لأن البائع وقد قعد به المرض عن المثول لدى كاتب التصديقات سلَّم ختمه لأحدهم فوقَّع
به باعتبار أنه هو البائع وأن الختم صحيح لم يلحقه تزوير، وتم التوقيع به عملاً بمشيئة
صاحبه والقانون يتطلب في التزوير نية الغش وهذه لم تتوفر في الدعوى.
وحيث إن النيابة العامة تقول في طعنها إن هذا الأمر لا يتفق وصحيح القانون، لأن من
تقدم من المتهمين للكاتب بالختم لم يتقدم بوصفه نائباً عن البائع وإنما تقدم بوصفه
بالبائع منتحلاً اسمه وشخصيته، وهذا منه يعد تزويراً معاقباً عليه يشاركه فيه سائر
المتهمين لإقرارهم هذه الصفة المنتحلة.
وحيث إنه ما دام البائع صاحب الختم لم يمثل أمام كاتب التصديقات بل تقدم أحد المتهمين
ومعه ختمه باعتباره أنه له، أي لمن تقدم، وقد وقَّع به على العقد ثم تم التصديق على
ذلك رسمياً على أساس أن البائع نفسه هو الذي حضر وبصم بختمه، فإن الواقعة على هذه الصورة
لا شك تعد تزويراً في أوراق رسمية تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة بما في
ذلك القصد الجنائي كما هو معروف به في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الأمر المطعون فيه وإعادة القضية إلى قاضي
الإحالة للتصرف فيها على أساس أن الواقعة تكون جناية تزوير في أوراق رسمية.
