الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1566 سنة 18 ق – جلسة 11 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 617

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1566 سنة 18 القضائية

استئناف:
أ – محكمة استئنافية. الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني. قبولها هذا الدفع. عليها أن تقضي في موضوع الدعوى.
ب – محكمة استئنافية. سماعها شاهداً. تغير هيئتها. للهيئة الجديدة أن تعتمد على الشهادة التي سمعت.
1 – إذا دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني، فقبلت هذا الدفع وقضت ببطلان الحكم، فإنه يكون عليها أن تقضي في موضوع الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة إذ هذه المحكمة قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى بالحكم الذي أصدرته في موضوعها.
2 – إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية تقضي بناءً على الأوراق من واقع الأدلة التي سمعت أمام محكمة أول درجة، ولا تلزم بسماع الدليل، فإنها إذا ما سمعت الشاهد في جلسة، ثم تغيب أحد الأعضاء الذين سمعوه وحلَّ محله قاضٍ آخر، يكون لها أن تعتمد على تلك الشهادة ولو أن العضو الجديد لم يسمعها.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دانه بعرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بذلك، لأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد فقضت بالبطلان ثم نظرت هي الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة الابتدائية فحرمته درجة من درجات التقاضي. كما أن المحكمة وإن سمعت أقوال شاهد الإثبات إلا أن أحد أعضاء هيئة الحكم لم يكن حضر سماعها بسبب تغير الهيئة في جلسة المرافعة, وأنه وقد قبض عليه تنفيذاً للحكم الابتدائي وظهر بطلان هذا الحكم لم تقرر المحكمة الإفراج عنه بل سكتت عن هذا الطلب وأبقته مقبوضاً عليه رغم إلحاحه في طلب الإفراج، واستمرت في نظر الدعوى مما يفيد اقتناعها مقدماً بإدانته. ويضيف الطاعن أنه لم يخطر بنتيجة تحليل العينة في الميعاد الذي نص عليه بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 فتعتبر إجراءات أخذ العينة كأنها لم تكن. كما أن المحكمة قد استندت إلى أمور ليس لها سند في التحقيقات، فقد نسبت إلى مفتش الأغذية أنه شاهده يعرض اللبن على أنه من الصنف الجاموسي وأنه شهد بذلك أمام المحكمة مع أن الثابت بالمحضر أنه أخذ عينة مما كان معه من اللبن، وأنه وإن كتب بمحضره أنه جاموسي فإنما كان ذلك مبنياً على ظن واعتقاد، وقد سئل فقال إنه لبَّان وإنه ضبطه يحمل صفائح على دارجة وكان يحمل مكيالاً كما كان يحمل رخصة بيع اللبن، ولم يشهد بالجلسة بمعنى ما نسبته إليه المحكمة عن العرض للبيع. وانتهى الطاعن إلى أن المحكمة وقد عاقبته على أن الدسم كان دون الحد الأدنى لم تعن ببيان هذا الحد أو بيان مصدره.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فلا محل لما يثيره الطاعن من ذلك. أما ما يقوله الطاعن عما استنتجته المحكمة من أقوال شاهد الإثبات ومحضره فلا يمكن مجادلتها فيه ما دامت هذه الأقوال من شأنها أن تنتجه بل تكون المجادلة في الواقع مناقشة في الموضوع غير مقبولة أمام محكمة النقض. وأما ما تمسك به من إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية بعد القضاء بالبطلان فهو في غير محله، لأن محكمة أول درجة قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى بالحكم الذي أصدرته في موضوعها فكان على المحكمة الاستئنافية أن تقضي فيه. وأما ما أثاره في شأن العينة فلا وجه له لأن مخالفة القرار المشار إليه لا يترتب عليه بطلان. كذلك ما تمسك به بصدد تغيير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت الشاهد لأن المحكمة الاستئنافية تقضي بناءً على الأوراق من واقع الأدلة التي سمعت أمام محكمة أول درجة فهي غير ملزمة بسماع الدليل. وإذن فإذا ما سمعته بكامل هيئتها ثم تغيب أحد أعضائها بجلسة المرافعة وحلَّ محله قاضٍ آخر كان للهيئة الجديدة أن تعتمد على الشهادة التي سمعت. وكذلك ما ذكره الطاعن عن استمرار القبض عليه لا وجه له إذ ليس في كل ما يقوله في هذا الصدد ما يفيد أن المحكمة كانت قد كونت رأياً ثابتاً معيناً في الدعوى قبل المرافعة فيها. وكذلك لا وجه لما أثاره عن الحد الأدنى للدسم ما دامت إدانته أقيمت على انتزاع جزء من الدسم من اللبن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات