الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1559 سنة 18 ق – جلسة 04 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 617

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1559 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. اعتماد المحكمة في ردِّها على ذلك بقولها إن الاعتداء الذي وقع على والده لم يكن مما يصح ردِّه بالقتل. عدم تعرضها إلى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه في الدفاع. قصور.
إن حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في صدد ردِّها عليه لم تنفِ وقوع الاعتداء على والده بل قالت إن هذا الاعتداء لم يكن مما يصح ردِّه بالقتل دون أن تعرض إلى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه في الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات