الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 52 سنة 18 ق – جلسة 15 /06 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 613

جلسة 15 من يونيه سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 52 سنة 18 القضائية

قذف وسب. نقد. هو قذف متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله. سياق العبارات على سبيل الفرض. لا يجدي. القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه. متى تمكن تبرئة المتهم في هذه الصورة؟
النقد لا يخرج عن كونه قذفاً متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله. ولا يجدي المتهم أن تكون العبارات التي أسند فيها إلى المجني عليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه قد سيقت على سبيل الفرض لا على أنها حقيقة، فإن القصد الجنائي يتحقق متى كانت العبارات شائنة بذاتها دون حاجة إلى دليل آخر. ولا تصح تبرئة المتهم على أساس أن هذا منه إنما كان نقداً مباحاً إلا إذا أثبت حسن نيته وقدم الدليل على صحة كل واقعة من الوقائع التي أسندها إلى الموظف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات