الطعن رقم 1176 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 605
جلسة 14 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1176 سنة 18 القضائية
استئناف. المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية. هو تصحيح
ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء. خطأ شكلي تداركته المحكمة قبل نظر الموضوع.
صحة الحكم شكلاً. مثال.
المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة
من أخطاء فيها. فإذا كان الخطأ شكلياً وتداركته المحكمة قبل نظر الموضوع أصبح الحكم
صحيحاً في شكله. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان محضر
الجلسة والحكم الابتدائي لعدم التوقيع عليهما من القاضي، فأعادت المحكمة الاستئنافية
الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لتدارك هذا النقص، وبعد أن تم التوقيع قضت برفض الدفع
وبتأييد الحكم الابتدائي فذلك لا يعيب حكمها متى كان الثابت أنه في التاريخ الذي صدر
فيه كان الحكم الابتدائي من حيث الشكل مستوفياً جميع شرائط الصحة التي يقتضيها القانون.
وليس من شأن إرسال أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عقب التقرير به
وقبل توقيع القاضي على الحكم أن يغير من ذلك ما دام هذا التوقيع قد تم قبل الفصل في
الاستئناف وما دامت العبرة في كل ما يتعلق بالحكم الاستئنافي هي بالوقت الذي يصدر فيه.
