الطعن رقم 1145 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 604
جلسة 14 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1145 سنة 18 القضائية
استئناف:
أ – حكم. تسبيبه. دليل قدمه المتهم لإثبات أنه كان مريضاً فلم يقرر بالاستئناف في الميعاد.
تعرض المحكمة له وعدم أخذها به. رد كاف.
ب – متهم. استفادته في قبول استئنافه من استئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين معه.
لا سند لذلك في القانون.
1 – متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذي قدمه المحكوم عليه لإثبات أنه كان مريضاً
فلم يستطع أن يقرر بالاستئناف في الميعاد فلم تأخذ به ولم تعتبر بما اعتذر به فذلك
منها يكفي في الرد على ما تمسك به.
2 – لا سند في القانون للقول بأن أحد المتهمين يستفيد – في صدد الاستئناف المرفوع منه
بعد الميعاد – من استئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين معه.
