الطعن رقم 1139 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 604
جلسة 14 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1139 سنة 18 القضائية
وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مضبوط.
إدانته في تهمة حيازته بغير مبرر ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون لفت الدفاع. لا تثريب
على المحكمة في ذلك.
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مدموغ وغير صحيح
مع علمه بذلك فأدانته المحكمة في تهمة أنه حاز بغير مبرر مشروع ميزاناً غير مدموغ ولا
مضبوط دون أن تلفته إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها في ذلك، إذ الاستعمال يتضمن الحيازة،
والواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد تتضمنها الواقعة التي نسبت إلى
المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى.
