الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1133 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 603

جلسة 14 من يونيه سنة 1948

برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 1133 سنة 18 القضائية

أ – سرقة. سرقة من محجر واقع في منطقة الآثار. معاقب عليها بقانون العقوبات. القانون الخاص بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام.
(القانون رقم 14 لسنة 1912 للآثار)
ب – دفاع. طلب التأجيل للاستعداد. سلطة المحكمة الاستئنافية في رفضه.
1 – إن القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار فضلاً عن أن له نطاقاً خاصاً به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام. وإذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلاً في منطقة الآثار التي وضع لحمايتها ذلك القانون، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات.
2 – لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه في الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات