الطعن رقم 740 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 602
جلسة 14 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 740 سنة 18 القضائية
دعوى جنحة. صدور حكم فيها. التقرير بالطعن فيه وتقديم أسباب الطعن
في الميعاد. مضي أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تقديم الأسباب وتاريخ إرسال الأوراق
إلى قلم كتاب محكمة النقض. انقضاء الدعوى بمضي المدة. يتعين قبول الطعن وبراءة الطاعن.
إذا كان المحكوم عليه في جنحة قد قرر الطعن في الحكم الصادر عليه في الميعاد وقدم أسباباً
لطعنه في الميعاد كذلك، ثم بقيت الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء إلى أن أرسلت أوراقها
إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تقديم أسباب الطعن،
فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم وبراءة
الطاعن.
المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من يونيو سنة 1943 فقرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض في 12 يونيه سنة 1943 وقدم أسباباً لطعنه في 19 من الشهر المذكور. ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من هذا التاريخ الأخير إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض في 13 من إبريل سنة 1948 لنظر الطعن المرفوع من الطاعن، فقدم هذا الطعن إلى المحكمة بعد ذلك. ويبين من هذا أنه انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى فيها. وإذن تكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضي المدة.
