الطعن رقم 694 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 602
جلسة 14 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 694 سنة 18 القضائية
تقادم. إجراءات التحقيق. يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط
الحق في إقامة الدعوى بالنسبة إلى كل الأشخاص المتهمين فيما ولو لم يدخلوا في الإجراءات.
إن المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع
المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى جميع الأشخاص المتهمين
في الجريمة ولو لم يدخلوا في الإجراءات المذكورة.
