الطعن رقم 390 سنة 18 ق – جلسة 14 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 602
جلسة 14 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 390 سنة 18 القضائية
دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض الحكم الصادر فيها. إعادة نظرها.
لا يجوز عند ذلك تدخل المدعي بالحقوق المدنية فيها.
إن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحق
المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع
لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. وإذن فمن الخطأ أن يقبل الحكم الدعوى المدنية عند
إعادة نظر الدعوى الجنائية.
