الطعن رقم 1127 سنة 17 ق – جلسة 08 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 588
جلسة 8 من يونيه سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك.
القضية رقم 1127 سنة 17 القضائية
أ – دفاع. تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعة الدعوى. لا
يلزم لفت الدفاع إلى ذلك.
ب – نقض. انطباق قانون آخر على واقعة الدعوى غير القانون الذي طبقته المحكمة تطبيقاً
صحيحاً. لا جدوى للطاعن من ذلك.
1 – متى كانت المحكمة لم تجرِ أي تغيير في واقعة الدعوى وإنما طبقت القانون الذي حل
أثناء المحاكمة محل الأوامر العسكرية السابقة التي كانت تعاقب عليها، فلا يصح النعي
عليها أنها لم تلفت الدفاع.
2 – لا جدوى للطاعن من وراء القول بانطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذي طبقته
المحكمة عليها ما دام لا جدال في أن القانون الذي عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه.
