الطعن رقم 697 سنة 18 ق – جلسة 02 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 587
جلسة 2 من يونيه سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 697 سنة 18 القضائية
إذْن تفتيش:
أ – اعتماد النيابة في إصداره على تحريات رجال البوليس. يكفي.
ب – تفتش بناءً على إذْن النيابة. قيام أحد رجال الضبطية القضائية به. يصح. عدم تعيين
رجل ميعن منهم لإجرائه. لا يضير.
1 – إذا كانت النيابة حين أصدرت الإذن في التفتيش قد اعتمدت على تحريات رجال البوليس،
مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع،
فهذا يكفي لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون.
2 – التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أي واحد من رجال
الضبطية القضائية ما دام الإذن لم يعين رجلاً بذاته منهم، وما دام مثل هذا التعيين
ليس شرطاً لازماً لصحته.
