الطعن رقم 633 سنة 18 ق – جلسة 02 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 587
جلسة 2 من يونيه سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 633 سنة 18 القضائية
حكم. يجب بناؤه على الجزم واليقين. مثال.
إذا كان الحكم بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فيها قد عقَّب على ذلك بقوله
"إن المحكمة ترجح ثبوت التهمة من الأدلة المتقدمة" فإنه يكون معيباً، إذ الأحكام الجنائية
يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال.
