الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 684 سنة 18 ق – جلسة 02 /06 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 586

جلسة 2 من يونيه سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 684 سنة 18 القضائية

وقف التنفيذ. هو جزء يتصل كل الاتصال بالعقوبة. الخطأ فيه يستوجب إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها.
(المادة 55 ع)
إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين، فإنه يكون قد أخطأ. وهذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، ولا يجوز أن يكتفي بتصحيحه من محكمة النقض، إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته في تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل بها كل الاتصال.


المحكمة

وحيث إن النيابة تقول في أوجه الطعن إن الحكم المطعون فيه حين قضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل وأمر بإيقاف التنفيذ عن تهمتي التزوير والاستعمال اللتين دانه من أجلهما قد أخطأ إذ أن المادة 55 عقوبات لا تجيز وقف التنفيذ في الحبس إذا كانت مدته تزيد على سنة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي ولأنه استعمله مع العلم بتزويره، فقضت محكمة أول درجة التي أحيلت إليها القضية بحبس المتهم سنتين مع الشغل عملاً بالمواد 211، 212، 214، 32 عقوبات فاستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقالت: "إن المتهم حديث السن وموظف ارتكب الجريمة عن طيش وعدم تقدير للظروف… يضاف إلى هذا عدم وجود سوابق له، وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 عقوبات". ولما كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كان لمدة لا تزيد على سنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين يكون قد أخطأ. ومتى كان الأمر كذلك، وكان إيقاف التنفيذ عنصراً من عناصر العقوبة التي تراعى في تقديرها، فهو جزء يتصل كل الاتصال بها، فإن الخطأ فيه يستوجب إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها. ولا يكفي في ذلك تصحيحه وحده، وعلى هذا الأساس ترى هذه المحكمة تعديل العقوبة وجعلها الحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لذات الاعتبارات الواردة في الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات