الطعن رقم 761 سنة 18 ق – جلسة 01 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 581
جلسة أول يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبى بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 761 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في جريمة التعويل على ما تكسبه زوجته
من الدعارة. اقتصار الحكم على إثبات واقعة الدعارة وحدها. قصور.
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة تعويله على ما تكسبه زوجته من الدعارة لم
يعن باستظهار أركان هذه الجريمة من ناحية ثبوت استغلاله لزوجته والتعويل في معيشته
كلها أو بعضها على ما تكسبه من الدعارة، بل اقتصر على إثبات واقعة الدعارة وحدها، فإنه
يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ حين دانه
على أساس أنه يعول في معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة فلم تعن المحكمة بإثبات
أنه أخذ نقوداً ثمناً لحماية من يرتزق من عملها، وأنها ممن يحترفن الدعارة. كما أنه
قدم الحكم الصادر ببراءة الزوجة مما أسند إليها ودافع بعدم توافر شروط العقاب, ولكن
المحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه، وهذا منها قصور مبطل للحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه بين واقعة الدعوى في
قوله: "إن مكتب الآداب ترامى إليه أن بهية… تدير عائمة نيلية للدعارة السرية وتحضر
إليها نسوة من الساقطات تقدمهن للرجال الذين يرتادون سكنها فاستصدر إذناً من النيابة
بالتفتيش، وذهب على رأس قوة من رجال البوليس وداهمها فوجد بالدور العلوي ثلاث غرف بداخل
الأولى منها لولا… ومعها رجل، وبداخل الثانية نعيمة… ومعها رجل، وبداخل الثالثة
زينب… ومعها رجل، وكان كل اثنين في حالة اتصال جنسي، وبالصالة العليا وجد عبد العزيز…
راقداً على السلم بالدور الأرضي من العائمة وجد المتهم الثاني (الطاعن) والمتهم الثالث…
وقررت زينب أن نعيمة أحضرتها إلى العوامة وهي تعلم أنها تدار للدعارة السرية وأن المتهم
يشتغل قواداً للعوامة… وقرر المتهم أنه حضر مع زوجته زينب للسكنى بالعوامة ونام وربما
اشتغلت بالدعارة أثناء نومه". ثم تحدثت المحكمة عن الأدلة فقالت إن التهمة ثابتة قبل
المتهم من وجوده بالعوامة بلا مبرر. ولا عبرة بدفاعه وقوله إنه حضر مع زوجته زينب للسكنى
بالعوامة يوم ضبطه إذ أن زينب قررت أنها حضرت قبله بأسبوع، كما أنها قررت في البوليس
أنه قواد للعوامة. ولما كانت المحكمة لم تعن باستظهار أركان الجريمة التي دانت الطاعن
من أجلها من ناحية ثبوت الاستغلال والتعويل في المعيشة كلها أو بعضها على ما يكسبه
النساء من الدعارة, واقتصرت على إثبات واقعة الدعارة وحدها، فإن الحكم يكون قاصراً
قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
