الطعن رقم 739 سنة 18 ق – جلسة 01 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 580
جلسة أول يونيه سنة 1948
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبى بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 739 سنة 18 القضائية
محاكمة. إدلاء المدعي بالحق المدني بأقوال بعد أن أبدى محامي المتهم
أوجه دفاعه. سكوت المحامي عن التعقيب عليها. لا يصح النعي بعد ذلك على إجراءات المحاكمة.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه بعد أن أدلت النيابة والمدعي بالحقوق المدنية بأقوالهما
تولى المحامي عن المتهم إبداء أوجه الدفاع عنه، ثم أبدى المدعي بعد ذلك بعض الأقوال
وسكت محامي المتهم فلم يعقب عليها، فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على إجراءات المحاكمة
أنها وقع فيها إخلال بحقه في الدفاع على أساس أنه لم يكن آخر من تكلم، فإن سكوته عن
التعقيب يدل في ذاته على أنه لم يكن لديه ما يقوله.
