الطعن رقم 742 سنة 18 ق – جلسة 24 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 575
جلسة 24 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك ومحمد صادق فهمي بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 742 سنة 18 القضائية
إجراءات. متهم. إخراجه من قاعة الجلسة لما وقع منه من التشويش.
إجراءات المحاكمة تعتبر حضورية في حقه.
لا جناح على المحكمة في أن تبعد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش
الذي لا يمكنها من السير في الدعوى، وتكون جميع الإجراءات في هذه الحالة حضورية في
حقه.
