الطعن رقم 737 سنة 18 ق – جلسة 24 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 575
جلسة 24 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك ومحمد صادق فهمي بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 737 سنة 18 القضائية
إجراءات. رفع الدعوى إلى القاضي الجنائي في شأن تزوير ورقة. اتصال
الورقة بنزاع مطروح أمام المحاكم المدنية. حقه في الفصل في صحة هذه الورقة. الواجب
على القاضي المدني أن ينتظر حتى يفصل القاضي الجنائي. هو غير مقيد بما يصدره القاضي
المدني من أحكام.
القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بحسب الأصل بما يصدره القاضي المدني من أحكام،
فإذا ما رفعت أمامه الدعوى ورأى هو بناءً على ما أورده من أسباب أن الورقة مزورة فلا
تثريب عليه في ذلك ولو كانت الورقة متصلة بنزاع مطروح أمام المحاكم المدنية لما يفصل
فيه، وفي هذه الحالة يكون الواجب أن ينتظر القاضي المدني حتى يفصل القاضي الجنائي نهائياً
في أمر الورقة.
