الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3148 لسنة 36 قضائية عليا – جلسة 24 /11 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) – صـ 225


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، وعلى عوض، وإدوارد غالب سيفين، وسامى الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3148 لسنة 36 قضائية عليا

مزارع سمكية – الترخيص بها – شروطه.
المواد 1، 14، 48، 49، 65 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
أورد المشرع تنظيماً للمزارع السمكية يسرى على المزارع القائمة وتلك التى يتم إنشاؤها وحظر فيه إنشاء المزرعة إلا بموجب ترخيص يصدر من وزارة الزراعة بعد موافقة وزارة الرى – كما ناط القانون بوزير الزراعة إصدار قرار بتحديد مناطق الاستزراع السمكى الجائز الترخيص بها. تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الاثنين الموافق 30/ 7/ 1990 أودع الأستاذ ……… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 14/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم 3253 لسنة 39 والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وعينت جلسة 15/ 8/ 1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتداولت الدائرة نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 13/ 8/ 1995، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية إلى أن قررت حجزه للحكم لجلسة 23/ 6/ 1996 ثم أعيد الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وبجلسة 13/ 10/ 1996 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3253 لسنة 39 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 19/ 3/ 1985 طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم منحه ترخيصا لتطهير واستغلال البركة الأهلية المشار إليها بعريضة الدعوى وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبجلسة 5/ 6/ 1986 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب وقف التنفيذ وباختصاصها بنظره وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الادارية المصرفات وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وقال المدعى شرحا للدعوى بأنه يمتلك بركة أهلية آلت إليه بالشراء من ورثة المرحوم ……….. بالعقد المبرم بتاريخ 24/ 3/ 1944، وقد أنشأها هذا الأخير من ماله الخاص عام 1932 وفى أرض مملوكة له، وحدد المدعى فى عريضة دعواه الحدود للبركة المشار إليها.
وأضاف أنه ظل يستغلها حتى 5/ 6/ 1967 حيث كانت تغذى مدينة العريش بالأسماك حتى بدأ الاحتلال الإسرائيلى. فرفض المدعى تشغيلها، وعند عودة سيناء إلى الإدارة المصرية كانت مياه البركة قد أصابها العفن وأصبحت غير صالحة للصيد مما يقتضى إعادة تطهيرها وتحديد زمامها وتوسيعها لزيادة الإنتاج ومن ثم تقدم بطلب إلى محافظ شمال سيناء للتصريح له بتطهير البركة، ونفذ كل ما طلب منه ولكن دون أن يتلقى ردا على طلبه سوى ما أخطرته به محافظة شمال سيناء فى 1/ 2/ 1984 بأن مشروع المزرعة السمكية ما زال محل دراسة وأنه تقرر إيقاف أى أعمال حتى يتم البت فى الموضوع من قبل الجهات المختصة، فقام بتوجيه إنذار إلى المدعى عليهم لمنحه التراخيص وإلا اعتبر عدم الرد على الإنذار رفضا لطلبه.
وعقبت الهيئة المدعى عليها على الدعوى بأن تقدمت بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لتقرير عن بحيرة الزرائيق فى 5/ 2/ 1967 ورسم كروكى للبحيرة يوضح أنها جزء عن بحيرة البردويل بما يعنى أنها مملوكة للدولة، وأوضحت الهيئة أن الأرض محل النزاع تدخل فى حرم بحيرة البردويل وهى من الأملاك العامة التى لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وبالتالى فليس من حق المدعى المطالبة بالترخيص له فى إقامة مزرعة سمكية فيها.
وتقدم الطاعن بمذكرة أوضح فيها أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 لم تشر إلى المزارع القائمة، لأن البرك السمكية والمزارع السمكية ليست أرضا زراعية لأنها مغذاه فعلا بالمياه فلا تحتاج لإجراءات جديدة، وأن المادة 48 من القانون رقم 124 لسنة 1983 غير ملزمة للبحيرة الأهلية ملك "المدعى" بأية شروط، وأن قوانين الصيد جميعها بدءا من المرسوم الصادر فى أبريل سنة 1946 لم تعطى أى جهة حكومية حق السيطرة على تشغيل أى مزرعة سمكية أو بركة أو بحيرة أهلية، وعلى ذلك فإن طلب الطاعن مباشرة عمله فى البركة كان بقصد أخذ موافقة المخابرات على إجراء أعمال فى المنطقة التى تقع فيها البحيرة وليس بطلب التصريح له بإنشاء مزرعة سمكية.
وبجلسة 14/ 6/ 1990 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وأسست قضاءها على أن القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية أورد تنظيما جديدا للمزارع السمكية يسرى على المزارع القائمة وتلك التى يتم إنشاؤها وحظر فيه إنشاء المزرعة إلا بموجب ترخيص من وزير الزراعة بعد موافقة وزير الرى وذلك فى مناطق الاستزراع السمكى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، ولما كان القرار الصادر من وزير الزراعة رقم 329 لسنة 1985 والذى بموجبه تحددت مناطق الاستزراع السمكى الجائز الترخيص بها لم يشر إلى أية مناطق بمحافظة سيناء، فإن رفض الترخيص – تستطرد المحكمة فى حكمها المطعون فيه – يكون مستنداً إلى أسباب تبرره، وأنه لا يسعف المدعى استناده إلى ملكيته للبحيرة محل النزاع، لأن الترخيص بالمزرعة السمكية يخضع لإجراءات وشروط وردت باللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 بغض النظر عن أن المزرعة مملوكة لطالب الترخيص أو لغيره أو للدولة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه قام على سند من أن الطاعن لا يملك البحيرة، إلا أن المحكمة افترضت للقرار سبباً أخر هو قولها بأن قرار وزير الزراعة رقم 329 لسنة 1985 بتحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى لم يشر إلى أية منطقة بمحافظة شمال سيناء للاستزراع السمكى وهذا السبب فضلا عن عدم صحته فهو ليس سبب القرار المطعون فيه ومن ناحية أخرى فإن القانون رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما لا تحظر استغلال البرك الأهلية فى الاستزراع السمكى وخلص الطاعن إلى أنه لا يوجد مانع قانونى من استغلال البحيرة المملوكة له فى الصيد والاستزراع السمكى.
ومن حيث إن قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 نص فى المادة الأولى منه على أن "يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ………… البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى……….
الرخص: الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب ………. وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة ……….
وتنص المادة 14 على أنه: "لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا فى الحالات الآتية: أ-………….
ب- إنشاء مزارع للأسماك.."
وتنص المادة 48 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة……….. ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة من وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها، ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها……….
ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتنص المادة 49 من القانون رقم 124 لسنة 1983 المشار إليه على أن "تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف".
وتنص المادة 65 من القانون المذكور على أن "يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الرى والجهات المعنية وتتضمن على الأخص المسائل الآتية:
1-…………………
4- إجراءات وشروط منح التراخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية والنماذج الخاصة بها وكذلك الأحكام الخاصة بالمزارع السمكية القائمة والرسوم المقررة للحصول على كل ترخيص وزارة الزراعة وموافقة وزارة الرى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة شمال سيناء كانت قد أخطرت الطاعن فى 6/ 8/ 1983 رداً على طلبه الذى يطلب فيه منحه ترخيصا بتطهير وتوسيع استغلال البركة الأهلية الموضحة معالمها بصحيفة دعواه – بعدم موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية منحه الترخيص المطلوب، وذلك على سند من أنه صدر قرار من محافظ شمال سيناء بحظر استخراج تصاريح إقامة مزارع سمكية فى بحيرة البروديل والمناطق المتصلة بها.
ومن حيث إن القانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية أورد تنظيما جديدا للمزارع السمكية يسرى على المزارع القائمة وتلك التى يتم إنشاؤها وحظر فيه إنشاء المزرعة إلا بموجب ترخيص يصدر من وزارة الزراعة بعد موافقة وزارة الرى كما ناط القانون فى المادة 49 منه بوزير الزراعة إصدار قرار بتحديد مناطق الاستزراع السمكى الجائز الترخيص به، وقد صدر القرار المشار إليه برقم 329 لسنة 1985 ولم يتضمن أية مناطق بمحافظة شمال سيناء يجوز الترخيص فيها بمزارع سمكية. وهو ما يتفق وما انتهى إليه محافظ شمال سيناء من حظر استخراج تصاريح بإقامة مزارع سمكية فى بحيرة البردويل والمناطق المتصلة به، ولما كانت البحيرة الأهلية – موضوع دعوى الطاعن – من المناطق المتصلة ببحيرة البردويل وتقع بمحافظة شمال سيناء فإن قرار رفض منح الطاعن الترخيص بتطهير البحيرة تمهيدا لإنشاء المزرعة السمكية المزمع إنشاؤها يكون قد صدر مستندا إلى أسباب تبرره بغض النظر عما إذا كانت البحيرة المذكورة كانت مخصصة للاستزراع السمكى من عدمه قبل عام 1967 كما يشير الطاعن فى صحيفة دعواه رغم خلو الأوراق من أية دلائل تفيد صحة ما يدعيه. ذلك لأن القانون رقم 124 لسنة 1983 صدر بقصد تنظيم إجراءات الترخيص بالمزارع سواء تلك التى سوف يتم إنشاؤها أو القائمة فعلاً.
ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعن من إن قرار وزير الزراعة بتحديد مناطق الاستزراع السمكى – المشار إليه سلفا – لا ينطبق على البحيرة التى يمتلكها الطاعن، لأن القرار تغيا حماية الأراضى الزراعية واستهدف ترشيد المياه العذبة ولم يشر إلى البحيرات لأنها بطبيعتها مملوءة بماء مالح لأن ما ذهب إليه الطاعن هو تخصيص لقرار وزير الزراعة بغير مخصص واستخلاص مبنى على استدلال ظاهر الفساد لأن القانون حينما ناط بوزير الزراعة إصدار القرار الذى يحدد مناطق الاستزراع السمكى وقام وزير الزراعة بإعمال سلطته فى هذا الشأن، فإن مقتضى تحديد مناطق الاستزراع السمكى يعنى خروج المناطق التى لم يشملها القرار الوزارى من نطاق تطبيق القرار الوزارى الذى مفاده حظر إنشاء مزارع سمكية أيا كانت طبيعتها.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن ما يدعيه الطاعن من أن قرار عدم منحه الترخيص يستند إلى أنه غير مالك للبحيرة المراد تطهيرها لاستغلالها كمزرعة سمكية، هو ادعاء غير صحيح لأن ما أثير بشأن الملكية كان ردا من الجهة الإدارية على ما جاء بصحيفة الدعوى وبمذكرات المدعى (الطاعن) حول ملكية البحيرة ولكن لم يكن هو الأساس الذى بنى عليه القرار المطعون فيه وعلى النحو المشار إليه سلفا، ذلك أن إجراءات وشروط منح الترخيص بإنشاء المزرعة السمكية أو توثيق أوضاع المزارع السمكية القائمة فعلا لا تتوقف على ملكية طالب الترخيص للمزرعة القائمة فعلا أو المزمع إنشاؤها، وإنما مرد الأمر إلى إعمال ما جاء بالقرار الصادر بشأن قواعد منح تراخيص إنشاء المزارع السمكية وعلى أية حال فإن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية رقم 9628 لسنة 1990 المقامة من الطاعن أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير الدفاع وآخرين بطلب الحكم برد حيازة البركة المملوكة له (وهى العين موضوع النزاع الماثل) أن المحكمة قضت بجلسة 31/ 5/ 1995 برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات استنادا على أن عين النزاع عبارة عن جزء من بحيرة البردويل وضمن المسطحات المائية المملوكة للدولة ملكية عامة وليست مملوكة "للمدعى" الطاعن فى الطعن الماثل (حافظة مستندات الهيئة العامة للثروة السمكية بجلسة 22/ 10/ 1995).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ذات النتيجة وقضى برفض الدعوى، فإن النعى عليه يكون غير قائم على أساس صحيح ويكون من المتعين رفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات