الطعن رقم 2386 سنة 17 ق – جلسة 18 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 564
جلسة 18 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2386 سنة 17 القضائية
اشتباه. العود في حالة الاشتباه. العبرة في إثباته. هي بتاريخ وقوع
الجرائم لا بيوم الحكم فيها. عدم بيان المحكمة تاريخ ارتكاب الجرائم التي قالت بقيام
حالة العود معها. قصور.
العبرة في إثبات العود بناءً على أحكام الإدانة في حالة الاشتباه – طبقاً للمرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 – هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. فإذا كانت المحكمة
لم تعن ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التي قالت بقيام حالة العود معها، فإن حكمها يكون
قاصراً متعيناً نقضه.
