الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 708 سنة 18 ق – جلسة 17 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 563

جلسة 17 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 708 سنة 18 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. طلب ضم قضية. عدم الإصرار على هذا الطلب في جلسة المرافعة الأخيرة. إدانة المتهم دون إجابة هذا الطلب. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
ب – شهود. عدم سماعهم لعدم الاستدلال عليهم. تعهد المتهم بالإرشاد عنهم. عدم ذكره أنه قد صار ممكناً الاهتداء إليهم. لا يقبل منه النعي على الحكم لعدم سماعهم.
1 – إذا كان المستفاد من محضر الجلسة أن المحامي عن المتهم طلب أولاً ضم قضية ثم تنازل مكتفياً بتقديم صورة من الحكم الصادر فيها، ثم عاد بعد ذلك إلى هذا الطلب في إحدى الجلسات ولكنه لم يصر عليه في جلسة المرافعة الأخيرة، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجبه إليه.
2 – إذا كان عدم سماع المحكمة الشهود راجعاً إلى عدم الاستدلال عليهم، وكان المتهم، مع تعهده بالإرشاد عنهم وتأجيل القضية عدة مرات لإتمام ذلك، لم يذكر للمحكمة أنه قد صار ممكناً الاهتداء إليهم وسماعهم، فلا يقبل منه النعي على الحكم لهذا السبب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات