الطعن رقم 707 سنة 18 ق – جلسة 17 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 563
جلسة 17 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 707 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. طلب ضم قضية ثابت بها ما يفيد في كشف الحقيقة. تأييد
الحكم الابتدائي بالإدانة دون رد على هذا الطلب. حكم باطل.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضم قضية على أساس أنه
ثابت بها ما يفيد في كشف الحقيقة في الدعوى المنظورة، ومع أن المحكمة أمرت بضم تلك
القضية فإنها قد أجلت الدعوى للحكم ورخصت في تقديم مذكرات، فأصر المتهم في مذكرته على
ضرورة تنفيذ قرار الضم وطلب فتح باب المرافعة، ولكن المحكمة حكمت بالتأييد دون أن تشير
إلى هذا الطلب أو ترد عليه، فهذا الحكم يكون باطلاً لأن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة
لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور وجه الحق فيها.
