الطعن رقم 663 سنة 18 ق – جلسة 17 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 563
جلسة 17 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 663 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنزل المقول بوقوع الجناية
فيه لتبين استحالة وقوعها على النحو الذي قال به الشاهد. إغفاله. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل المقول بوقوع
الجناية فيه لتتبين استحالة وقوع الحادث على النحو الذي قال به الشاهد، فإن عدم إجابة
هذا الطلب أو الرد عليه يبطل الحكم الصادر بالإدانة، إذ هو من الطلبات المهمة لتعلقه
بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها.
